متابعات: حكمت محكمة استئناف نابلس، على المتهم "ج،ط"، بالسجن لمدة 10 أعوام، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار أردني، لإدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات، سندًا لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والحكم عليه.
وأدانت المحكمة ذاتها، المتهم (ف،ع) بتهمة حيازة وبيع المواد المخدرة بقصد الإتجار، وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة 10 آلاف دينار، وإدانته أيضا بجرم زراعة مواد مخدرة بقصد التعاطي وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية ألف دينار أردني.
وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، ولكون الشاب بمقتبل العمر ومعيل لأسرة، تقرر تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة 7 سنوات ونصف السنة وغرامة مالية بقيمة 7500 دينار أردني.
جاء ذلك بناء على استئناف رئيس نيابة نابلس للأحكام الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحق المدانين، حيث قررت المحكمة رد استئنافهما وتأييد القرار المستأنف ضدهما