اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024م
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 210 صواريخ من لبنان اليومالكوفية متحدث جيش الاحتلال: نعمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإعادة سكان الشمال إلى مناطقهمالكوفية مراسلنا: جريحان بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "نوفل" شرق مخيم النصيراتالكوفية حركة نزوح عكسية من لبنان إلى سورياالكوفية تطورات اليوم الـ 353 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية نتنياهو: تل أبيب على أعتاب أيام معقدةالكوفية مراسلنا: إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال باتجاه خيام النازحين في مواصي رفحالكوفية إعلام الاحتلال: أنباء أولية عن سقوط عدد من الصواريخ في مدينة حيفاالكوفية فيديو|| صواريخ حزب الله تصل عكا وحيفاالكوفية الاحتلال: هاجم الجيش حتى الآن حوالي 1100 هدف في لبنان بما في ذلك عمليات الاغتيالالكوفية إعلام الاحتلال: 300 ألف مستوطن يدخلون الملاجئ في حيفاالكوفية أصوات انفجارات عنيفة وسط مدينة حيفاالكوفية لبنان تحت القصف.. شهداء ومصابون ونزوح للمواطنينالكوفية نقل 6 جرحى جرّاء غارة الاحتلال على حي ماضي داخل الضاحية الجنوبية في بيروتالكوفية طيران الاحتلال يشن 5 غارات على محافظة البقاع في لبنانالكوفية جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة على العاصمة اللبنانية بيروتالكوفية معاريف: حزب الله أطلق 25 صاروخا باتجاه شمال الأراضي المحتلة خلال دقائقالكوفية صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات القريبة من جنين شمال الضفة الفلسطينيةالكوفية نتنياهو: على الشعب اللبناني أخذ إنذاراتنا على محمل الجد والخروج من البيوتالكوفية الأردن يعلق رحلاته الجوية إلى بيروت حتى إشعار آخرالكوفية

مصر.. تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا جناية يعاقب عليها القانون

16:16 - 17 ديسمبر - 2021
الكوفية:

القاهرة: قال القائم بأعمال وزير الصحة في مصر خالد عبدالغفار، إن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا يعد جناية لها عقوبة.

وأوضح أن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا، تٌحول للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررًا للمجتمع.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، إن "عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا، تتمثل في السجن من 3 - 10 سنوات".

يذكر أن المادة 222 من قانون العقوبات للتزوير نصت على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.

أما المادة 103 من قانون العقوبات فقد نصت على  أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعتبر مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق