اليوم السبت 23 نوفمبر 2024م
تطورات اليوم الـ 414 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبيةالكوفية فارس: إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يكشف عن عنصرية الاحتلالالكوفية إيطاليا: مجموعة السبع تناقش مذكرات التوقيف ضد نتنياهو وغالانتالكوفية فيديو | 6 شهداء و24 مصابا جراء قصف الاحتلال منزلا في خان يونسالكوفية الصحة اللبنانية: 4 شهداء و29 مصابا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة البسطة وسط بيروتالكوفية 7 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب مدينة غزةالكوفية الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضيالكوفية دلياني: جرائم إبادة أطفالنا في غزة وصمة عار تُلطخ جبين الإنسانيةالكوفية شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلا شرق خان يونسالكوفية إطلاق نار من طائرات الاحتلال "الأباتشي" شمال شرق البريج وسط قطاعالكوفية حالة الطقس اليوم السبتالكوفية جيش الاحتلال يطلق قنابل إنارة بالأجواء الجنوبية لمدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آلياته العسكريةالكوفية تطورات اليوم الـ 414 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الصحة اللبنانية: 4 شهداء و23 مصابا بغارة إسرائيلية عنيفة على منطقة البسطا في بيروتالكوفية فيديو | 6 مصابين بينهم طبيبان جراء قصف الاحتلال مستشفى كمال عدوانالكوفية مصابون جراء غارة إسرائيلية على منطقة البسطة بوسط العاصمة اللبنانية بيروتالكوفية أنباء عن استهداف مركبة بالعاصمة اللبنانية بيروت من قبل مسيرة "إسرائيلية"الكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم البريج وسط القطاعالكوفية دمار واسع في المباني جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطا في العاصمة بيروتالكوفية

مصر.. تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا جناية يعاقب عليها القانون

16:16 - 17 ديسمبر - 2021
الكوفية:

القاهرة: قال القائم بأعمال وزير الصحة في مصر خالد عبدالغفار، إن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا يعد جناية لها عقوبة.

وأوضح أن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا، تٌحول للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررًا للمجتمع.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، إن "عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا، تتمثل في السجن من 3 - 10 سنوات".

يذكر أن المادة 222 من قانون العقوبات للتزوير نصت على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.

أما المادة 103 من قانون العقوبات فقد نصت على  أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعتبر مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق