اليوم السبت 23 نوفمبر 2024م
عاجل
  • مدفعية الاحتلال تقصف محيط دوار أبو شريعة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة
مدفعية الاحتلال تقصف محيط دوار أبو شريعة في حي الصبرة جنوب مدينة غزةالكوفية تطورات اليوم الـ 414 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية طيران الاحتلال يشن غارتين على منطقة قاع القرين جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزةالكوفية قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة على محيط بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنانالكوفية "شؤون الكنائس" تدعو لاقتصار عيد الميلاد على الشعائر الدينيةالكوفية 120 شهيدا و205 مصابين في 7 مجازر جديدة بقطاع غزةالكوفية جنوب إفريقيا: نية إبادة غزة لدى "إسرائيل" صارخةالكوفية مخطط إسرائيلي يهدد أقدم مسجد في حيفاالكوفية مصادر طبية: تعطيل المولد الكهربائي وشبكة الأوكسجين والمياه في مستشفى كمال عدوان بسبب القصف المتواصلالكوفية الاحتلال يغير القوانين في الضفة بما فيها القدس للاستيلاء على الأراضيالكوفية المجلس الدولي للاتصالات يعتمد قرارا حول حماية الصحفيين الفلسطينيينالكوفية ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189 منذ بدء العدوان على غزةالكوفية بالصور || مستوطنون يقطعون أشجار زيتون جنوب نابلسالكوفية إغلاق الحرم الإبراهيمي وفرض حظر تجوال حوله بحجة الأعياد اليهوديةالكوفية الاحتلال يعتقل مواطنين من كفر عبوش جنوب طولكرمالكوفية قوات الاحتلال تواصل إغلاق معابر غزة لليوم الـ201 على التواليالكوفية الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبيةالكوفية فارس: إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يكشف عن عنصرية الاحتلالالكوفية إيطاليا: مجموعة السبع تناقش مذكرات التوقيف ضد نتنياهو وغالانتالكوفية الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضيالكوفية

الأشغال الشاقة بحق 5 متهمين بالقتل العمد في أريحا

14:14 - 21 يناير - 2020
الكوفية:

أرييحا: أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي صالح جفال، وعضوية القاضيين حسين ياسين، ومي أبو شنب، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة أريحا والأغوار محمد مسعد، خمسة مدانين بتهمة القتل العمد، خلافا لأحكام المادة (328) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والحكم عليهم تبعا للإدانة بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، بأنه عملا بأحكام المادة (328) بدلالة المادتين (68) و(76) من ذات القانون الحكم عليهم، تبعا للإدانة بوضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما عن تهمة الشروع بالقتل العمد، وعملا بأحكام المادة (445)، بدلالة المادة (76) الحكم على المدانين بالحبس لمدة سنة عن تهمة إتلاف مال الغير، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحقهم، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة، على أن تحسب للمحكوم عليهم مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق