رام الله: أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، أن صفقة ترامب تحتوي على 300 خرق لأحكام القانون الدولي.
وذكرت المنظمة، عبر موقعها الرسمي، أن "صفقة ترامب تحتوي على العديد من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما فيها انتهاكات للقانون الدولي الانساني، وحقوق الانسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي، إضافة الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
وأضافت، أن "الصفقة تهدف إلى تدمير منظومة الأمم المتحدة ومنظومة الدول القائمة على احترام القانون الدولي، وتشريع مخالفات القانون ومنظومة القرارات الصادرة عن أعضاء الأمم المتحدة"، لافتا إلى أنها تحتوي على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي.
وأوضحت، أنها "خالفت جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة فيما يتعلق بمدينة القدس، والتي في مجملها ما يعادل 20 قراراً، وبالتالي احتوت الخطة 20 جزءاً حاول فيها تشريع نحو 60 مخالفة قانونية دولية".
وأردفت، "وفقًا لقرارات الأمم المتحدة العديدة، لا تتمتع إسرائيل بأية حقوق سيادية على القدس الشرقية، فهي جزء من الضفة الغربية، وبالتالي فهي تعتبر أرضاً محتلة"، مشددة على أن "ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية عام 1967 غير قانوني بشكل واضح ولم يعترف به المجتمع الدولي".
وفيما يتعلق بالحدود بما فيها الاستيطان والضم، أكدت أن " المخالفات الاساسية التي احتوتها الصفقة تضمنت حوالي 30 جزءاً والذي في جوهره خالف ما يشكل 90 خرقاً لنصوص القانون الدولي".
وتابعت، "تحظر المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (1945) ضم الأراضي واستعمالها بالقوة، وتقضي بأن يمتنع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الأقلية"، مبينة أن "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) يشدد أيضاً على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، ويدعو إلى انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير، لذلك ، فإن الضم من جانب واحد لأي جزء من الأرض المذكورة ، يعد انتهاكًا صارخاً وانتهاكاً صارخاً للحق الفلسطيني في تقرير المصير".
وأكملت المنظمة، "تعتبر العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك 2334 و 446 و 452 و 465 و 471 و 476، أن المستوطنات ليس لها أي صلاحية قانونية، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما نص البند 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة، على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وحظر البند 53 من اتفاقية جنيف 4، أي تدمير من قبل السلطة القائمة بالاحتلال لممتلكات حقيقية أو شخصية للدولة أو للسلطات العامة الأخرى، إلا في حالة الضرورة القصوى لهذا العمليات العسكرية".
وأكدت، أن "صفقة ترامب تضمنت 12 جزءاً فيما يتعلق بالأمن، ما يشكل 36 مخالفة للقانون الدولي"، كما احتوت على ما يقارب 6 أجزاء تساوي ما يعادل 18 خرقاً لحقوق اللاجئين وفقا للقانون الدولي.
وأضافت، أنه "وفقاً للقانون الدولي العرفي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي، واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام (1948)بحق العودة ، وذكرت أنه يجب السماح للاجئي فلسطين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، بشرط أن يكون التعويض يجب أن تدفع مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وخسارة أو تلف الممتلكات ، والتي ينبغي ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو في حقوق الملكية ، أن تجعل الحكومات أو السلطات مسؤولة .
واختتمت منظمة التحرير، تقريرها بالتأكيد على "وجود 10 أجزاء من الخطة تتعلق بالأسرى والتي تؤدي في مجملها الى 30 مخالفة تقريباً وفقا لأحكام القانون الدولي".