اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024م
عاجل
  • مصادر طبية لبنانية: ارتفاع عدد الشهداء في لبنان إلى 189 شهيدا وأكثر من 700 إصابة
  • جيش الاحتلال يبدأ الآن موجة ثالثة من الهجمات على جنوب لبنان
مصادر طبية لبنانية: ارتفاع عدد الشهداء في لبنان إلى 189 شهيدا وأكثر من 700 إصابةالكوفية جيش الاحتلال يبدأ الآن موجة ثالثة من الهجمات على جنوب لبنانالكوفية تطورات اليوم الـ 353 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية شهيد ومصابون جراء انهيار مبنى سكني بسبب الحرب في غزةالكوفية الاحتلال يستهدف المستشفى الإيطالي في بلدة صور جنوبي لبنانالكوفية لبنان: 100 شهيد وأكثر من 400 جريح في الغارات "الإسرائيلية" على جنوب البلادالكوفية رئيس أركان الاحتلال يصادق على هجمات جديدة تستهدف لبنانالكوفية الصحة اللبنانية: 50 شهيدا وأكثر من 300 جريح نتيجة القصف على جنوب البلادالكوفية غالانت: دخلنا مرحلة جديدة من الحرب في لبنان ونجاحنا يعتمد على هذا الأمرالكوفية سلطات الاحتلال تمنع وفدا دبلوماسيا من دخول  المسجد الإبراهيميالكوفية إعلام الاحتلال: إطلاق 25 صاروخا من لبنان باتجاه شمالي الأراضي المحتلةالكوفية إعلام عبري: إصابة منزل بشكل مباشر بصاروخ في مستوطنة "جفعات أفني" غرب طبرياالكوفية دوي صافرات الإنذار في الأراضي المحتلة واعتراض عشرات الصواريخ بطبرياالكوفية صافرات الإنذار تدوي في منطقة نهر الأردنالكوفية مراسلنا: شهداء ومصابون جراء انهيار مبنى سكني شمال مدينة غزةالكوفية صافرات الإنذار تدوي شرق الناصرةالكوفية إعلام عبري: إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان في اتجاه صفد ومحيطهاالكوفية نزوح عائلات لبنانية من الجنوب باتجاه صيدا بعد موجة الغارات الثانية التي نفذها الاحتلالالكوفية الإعلام الحكومي: الاحتلال قصف مدرستين كانت تؤوي 10 آلاف نازحالكوفية إعلام عبري: صافرات الإنذار تدوي في 20 منطقة في الشمال من طبريا إلى صفدالكوفية

بعد إعلان حالة الطوارئ..

ما هي أحكام حالة الطوارئ في القانون الأساسي الفلسطيني؟

07:07 - 06 مارس - 2020
الكوفية:

متابعات: أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، حالة الطوارئ في كافة محافظات الوطن لمدة شهر، بهدف مواجهة خطر فيروس كورونا.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني، أنه حال "وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".

وبحسب القانون، يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه، كما ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.

ويحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ، وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

وبحسب المادة 111 من القانون الفلسطيني، فإنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

كما نصت المادة 112، على وجوب أن يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالي، وهي "أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف"، ويحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق