متابعات: أصدرت هيئة الجنايات في محكمة بداية رام الله، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن المؤبد على ثلاثة مدانين بالقتل العمد بالاشتراك، والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عامًا للمدان الرابع بتهمة التدخل بالقتل العمد بالاشتراك، علمًا أن القرار قابل للاستئناف.
وأفادت المحكمة في استعراضها للبينات، "إن المدانين رصدوا المغدور وقتلوه أمام مسجد جمال عبد الناصر في رام الله، حيث سدّد أحدهم طعنة إلى ظهره بواسطة خنجر، وقاموا بتثبيته وإطلاق النار على رأسه".
وأضافت، "وقد سمع إطلاق النار أحد ضباط الأمن الوقائي الذي توجه إلى مكان الجريمة ليقوم بواجبه، فأطلق المدان الثاني رصاصة أصابت عنق الضابط، سرعان ما أسعفه الناس".
وأدانت المحكمة المتهمين (م ح) و (ن ح) و(أ ح) من قرية دير جرير برام الله، بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافًا للمادة 328 و 76 من قانون العقوبات، وإدانة المتهم (إ ح) بالتدخل بالقتل العمد بالاشتراك خلافا للمادة 328 بدلالة المادة 80/ 2 من قانون العقوبات، وإدانة المتهم (م ح) المذكور بتهمة الشروع بالقتل خلافاً للمادة و70 من قانون العقوبات بسبب شروعه بقتل ضابط الأمن الوقائي، وقررت دمج العقوبات بحقه وتطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس المؤبد.
وقال المدان (م ح) الذي أطلق النار على المغدور والضابط، إنه ارتكب الجريمة بدافع الثأر لأخيه، وقال:" لي أخ مقتول، وأخ آخر مكث في المستشفى بسبب المغدور"، مشيرا إلى الاستفزاز الذي كان يتعرض له من المغدور وأهله، بينما طلب المدانون الآخرون الرحمة من المحكمة.