اليوم الخميس 09 يناير 2025م
جوزيف عون.. من هو رئيس لبنان الجديد؟الكوفية تطورات اليوم الـ 461 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية مراسلنا: مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق غرب المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية بصل للكوفية:لا مكان آمن في غزةالكوفية الاحتلال يقتل الأبرياء تحت الركامالكوفية نازحو غزة يروون قصصهم المأساويةالكوفية مصر.. الكشف عن مئات القطع الأثرية في مبعد حتشبسوتالكوفية بقلم ثائر أبو عطيوي.. مفاوضات صفقة التبادل والفرصة الأخيرةالكوفية الإعلام العبري: العثور على إسرائيلي فُقِد الاتصال به منذ أسبوعين في تايلاند "جثة هامدة"الكوفية كينسكي: انطلاقتي مع توتنهام أمام ليفربول أبعد من أحلاميالكوفية كأس مصر: الزمالك إلى دور الـ16 على حساب أبوقير للأسمدةالكوفية تيار الإصلاح الديمقراطي يهنئ لبنان على نجاح الاستحقاق الرئاسيالكوفية «الخارجية» تطالب العالم المسيحي بالالتزام بمواقف البابا وترجمتها لخطوات عمليةالكوفية شهداء وإصابات في قصف مدرسة تؤوي نازحين بجباليا شمال قطاع غزةالكوفية وزارة المالية: صرف رواتب نوفمبر بعد تحويل أموال المقاصةالكوفية "الجحيم" يعطل ترشيحات الأوسكار.. "نيران" على أبواب هوليودالكوفية مراسلنا: استهداف دراجة نارية بالقرب من مسجد أم حبيبة بطريق رفح الغربية جنوب قطاع غزةالكوفية الاحتلال ينسحب من طولكرم مخلفا دمارا واسعا في البنية التحتيةالكوفية ‫ الإمارات العربية المتحدة وفارسها الشهم 3 غيث وأمل على أجنحة العطاء لغزةالكوفية البابا فرنسيس: الوضع في غزة «خطير ومخز»الكوفية

الأشغال الشاقة بحق 5 متهمين بالقتل العمد في أريحا

14:14 - 21 يناير - 2020
الكوفية:

أرييحا: أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي صالح جفال، وعضوية القاضيين حسين ياسين، ومي أبو شنب، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة أريحا والأغوار محمد مسعد، خمسة مدانين بتهمة القتل العمد، خلافا لأحكام المادة (328) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والحكم عليهم تبعا للإدانة بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، بأنه عملا بأحكام المادة (328) بدلالة المادتين (68) و(76) من ذات القانون الحكم عليهم، تبعا للإدانة بوضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما عن تهمة الشروع بالقتل العمد، وعملا بأحكام المادة (445)، بدلالة المادة (76) الحكم على المدانين بالحبس لمدة سنة عن تهمة إتلاف مال الغير، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحقهم، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة، على أن تحسب للمحكوم عليهم مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق