اليوم الخميس 09 يناير 2025م
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير محمود سليط أبو هنود أحد منفذي عملية بيت ليد وبلعا المزدوجةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام اللهالكوفية جيش الاحتلال يفجر جسما في خلة الدربة ببلدة عزون شرق قلقيليةالكوفية استهداف قوات الاحتلال بعبوة في مخيم نور شمس بطولكرمالكوفية نائب بريطاني يدعو إلى طرد سفيرة الاحتلال لدى لندنالكوفية زوارق الاحتلال الحربية تطلق قذائف غرب النصيرات وسط القطاعالكوفية جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في منطقة النزلة بجباليا شمالي قطاع غزةالكوفية مراسلنا: آليات الاحتلال تطلق نيرانها شمال النصيرات وسط القطاعالكوفية تطورات اليوم الـ 461 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية مصابون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو خروف في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية مراسلنا: طائرات الاحتلال تقصف منزلا في محيط مخيم 1 بالنصيرات وسط القطاعالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت اولا غرب الخليلالكوفية جرافات الاحتلال تشرع بأعمال تدمير للشارع الرئيسي بمخيم نور شمس بطولكرمالكوفية شهيدان بينهما طفل جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيراتالكوفية مدفعية الاحتلال تقصف شمال رفح جنوب قطاع غزةالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرمالكوفية طائرات الاحتلال تقصف منزلاً بمنطقة بلوك 12 في مخيم البريج وسط قطاع غزةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيليةالكوفية

رام الله: الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة التزوير

14:14 - 27 فبراير - 2020
الكوفية:

رام الله: أدانت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس،  المتهم (ش.أ.ع) بصفته الشخصية، وبصفته ممثلا عن الجهة المتهمة الأولى وهي شركة (ش. ش. ل) عن التهمة الأولى وهي التزوير في أوراق رسمية.

وحكمت عليه، وفق بيان للنائب العام، بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات.

 وعن التهمة الثانية وهي استعمال مستند رسمي مزور خلافا للمادتين 261 و265 من ذات القانون.

 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وتغريم الشركة المدانة الأولى وهي شركة (ش،ش،ل) خمسة آلاف دينار أردني مع وقفها عن العمل عملا بالمادة 36 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق