اليوم الجمعة 10 يناير 2025م
قوات الاحتلال تقتحم بلدة حبلة جنوبي قلقيليةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة عصيرة الشمالية في نابلسالكوفية قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر نعمة غربي رام اللهالكوفية غوتيريش: لا بديل للأونروا يستطيع توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقيةالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارتين على مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية مستوطنون يحرقون غرفة زراعية ويخطون شعارات عنصرية شرق رام اللهالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز على مدخل بلدة ديرستيا غرب سلفيتالكوفية مستوطنون يضرمون النار داخل عزبة في بلدة أبو فلاح شمال رام اللهالكوفية تطورات اليوم الـ 462 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية فيديو | زوجة أسير إسرائيلي في غزة توجه رسالة إلى المقاومةالكوفية زوارق الاحتلال الحربية تستهدف ساحل دير البلح وسط قطاع غزةالكوفية الأمم المتحدة: أزمة المجاعة في غزة تتفاقم وسط نقص حاد في الإمداداتالكوفية الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال أباد 1600 عائلة فلسطينية في غزةالكوفية تطورات اليوم الـ 461 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الاحتلال يعتقل أكثر من 74 شاباً خلال اقتحامات بمدن الضفةالكوفية طبيبة سورية أمريكية عائدة من غزة: المرضى لا يجدون الماء والغذاء والدواءالكوفية الاحتلال يقر بمقتل وإصابة 27 جنديا خلال معارك في بيت حانون شمال غزةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما بالقدس المحتلةالكوفية قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام قرية دير الحطب شرق قلقيليةالكوفية

بعد إعلان حالة الطوارئ..

ما هي أحكام حالة الطوارئ في القانون الأساسي الفلسطيني؟

07:07 - 06 مارس - 2020
الكوفية:

متابعات: أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، حالة الطوارئ في كافة محافظات الوطن لمدة شهر، بهدف مواجهة خطر فيروس كورونا.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني، أنه حال "وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".

وبحسب القانون، يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه، كما ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.

ويحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ، وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

وبحسب المادة 111 من القانون الفلسطيني، فإنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

كما نصت المادة 112، على وجوب أن يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالي، وهي "أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف"، ويحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق