اليوم الخميس 09 يناير 2025م
جوزيف عون.. من هو رئيس لبنان الجديد؟الكوفية تطورات اليوم الـ 461 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية مراسلنا: مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق غرب المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية بصل للكوفية:لا مكان آمن في غزةالكوفية الاحتلال يقتل الأبرياء تحت الركامالكوفية نازحو غزة يروون قصصهم المأساويةالكوفية مصر.. الكشف عن مئات القطع الأثرية في مبعد حتشبسوتالكوفية بقلم ثائر أبو عطيوي.. مفاوضات صفقة التبادل والفرصة الأخيرةالكوفية الإعلام العبري: العثور على إسرائيلي فُقِد الاتصال به منذ أسبوعين في تايلاند "جثة هامدة"الكوفية كينسكي: انطلاقتي مع توتنهام أمام ليفربول أبعد من أحلاميالكوفية كأس مصر: الزمالك إلى دور الـ16 على حساب أبوقير للأسمدةالكوفية تيار الإصلاح الديمقراطي يهنئ لبنان على نجاح الاستحقاق الرئاسيالكوفية «الخارجية» تطالب العالم المسيحي بالالتزام بمواقف البابا وترجمتها لخطوات عمليةالكوفية شهداء وإصابات في قصف مدرسة تؤوي نازحين بجباليا شمال قطاع غزةالكوفية وزارة المالية: صرف رواتب نوفمبر بعد تحويل أموال المقاصةالكوفية "الجحيم" يعطل ترشيحات الأوسكار.. "نيران" على أبواب هوليودالكوفية مراسلنا: استهداف دراجة نارية بالقرب من مسجد أم حبيبة بطريق رفح الغربية جنوب قطاع غزةالكوفية الاحتلال ينسحب من طولكرم مخلفا دمارا واسعا في البنية التحتيةالكوفية ‫ الإمارات العربية المتحدة وفارسها الشهم 3 غيث وأمل على أجنحة العطاء لغزةالكوفية البابا فرنسيس: الوضع في غزة «خطير ومخز»الكوفية

جريمة مركبة ومتداخلة..

مؤسسات حقوقية: أعمال الضم والاستيطان مخالفة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان

09:09 - 28 إبريل - 2020
الكوفية:

"رام الله: أصدر تجمّع المؤسسات الحقوقية في فلسطين (حريّة)، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، أكد فيه على عدم شرعية أعمال الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ومخالفتها القطعية لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي.

وقال التجمع، إن "الاستيطان يمثّل أحد أهم أوجه الاحتلال وأكثرها وضوحاً في الوقوف ضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وأن المواثيق الدوليّة اعتبرت الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب يُعاقب عليها من خطط وحرض أو أمر أو نفذ هذه الجريمة، مطالباً الاتحاد الأوروبي بوقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال، باعتباره كياناً راعياً للإرهاب، وتعليق اتفاقية الشراكة التجارية معه لانتهاكه البند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان".

وأضاف، أن "تتمثل خطورة الاستيطان كونها جريمة مركبة ومتداخلة لعدة انتهاكات تبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الفلسطينيين الأصليين، واستهلاك مواردهم ومقدراتهم".

وأشار البيان، إلى أن دور الإدارة الأمريكية المتمثل في تسهيل ودعم الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو عرقلة إدانته، ومحاولة شرعنته، يجعل منها شريكًاً في هذه الجرائم.

ودعا مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي، مؤكداً على مخالفة أعمال الضم والاستيطان الإسرائيلية، القطعية، لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي كافّة.

وأكد التجمع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تبنّت سياسة عنصرية قائمة على الضم والتهجير، ووضعت مخططاتٍ استيطانية استعمارية غير قانونية، بدأتها بخطة "ألون" الاستيطانية عام 1967 التي مثّلت الإطار العام للسياسة الاسرائيلية الاستعمارية والمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم كانت خطة "دروبلس" عام 1978 التي ارتكزت على استيطان المناطق الواقعة بين تجمّعات السكان الأصليين (الفلسطينيون) في الضفة الغربية، والاستيلاء عليها، بهدف تقليل إمكانية نشوء دولة عربية للحد الأدنى.

وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة،  يحظرعلى سلطات الاحتلال نقل ال سكان وتوطينهم في الأراضي المحتلة مهما كانت الدواعي والمبررات، وهو ما أكّدته المواد (33)، (49)، (53) واعتبرته الاتفاقية في المادة (147) من المخالفات الجسيمة التي تُوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها على اعتبارها جرائم حرب.

 فيما أكّد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في المادة (85/4/أ) على أن "قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة". وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية بمنطوق فتواها عام 2004.

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق