اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024م
مراسلنا: اشتباكات مسلحة واستهداف آليات الاحتلال في مدينة طوباسالكوفية مراسلنا: نسف مربعات سكنية غرب مدينة رفحالكوفية غالانت: حزب الله بدأ يستشعر بعض قدراتناالكوفية رئيس الموساد الأسبق: نتنياهو فضّل الانتقام على إنقاذ حياة المحتجزين بغزةالكوفية وسط صواريخ حزب الله.. الاتصالات "الإسرائيلية" تتخذ إجراءات لحماية الهواتف والإنترنتالكوفية العراق يرسل طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الطبية إلى لبنانالكوفية تطورات اليوم الـ 352 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الصحة: 40 شهيدا و58 مصابا في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة الكوفية الصحة اللبنانية: شهيدان و3 جرحى في غارات "إسرائيلية" جنوبي البلادالكوفية الاحتلال يشرع بوضع أساسات لبناء مصعد كهربائي في المسجد الأقصىالكوفية الاحتلال يقتحم بيتونيا ونعلين غرب رام اللهالكوفية مراسلنا: شهداء وإصابات في استهدف مجموعة من المواطنين شرق دير البلحالكوفية إعلام عبري: أكثر من 55 ألف شخص غادروا "إسرائيل" في عام 2023الكوفية الخليل: مستوطنون يهاجمون تجمعًا فلسطينيا ويسممون أغنامًاالكوفية لبنان: وصول طائرة من العراق إلى مطار بيروت الدولي تحمل مساعدات طبيةالكوفية فيديو|| أونروا: الأمطار تفاقم أزمة النازحين في خان يونسالكوفية الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41431 شهيداً و95818 مصاباالكوفية قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة طمونالكوفية الأمم المتحدة: إنهاء الحرب في غزة أولوية مطلقةالكوفية مراسل الكوفية: مدفعية الاحتلال تستهدف بشكل مكثف حي الزيتون بمدينة غزةالكوفية

العراق: 4 أحكام إعدام ومؤبد بحق القاضي الشرعي في تنظيم داعش

15:15 - 21 يونيو - 2021
الكوفية:

متابعات: قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، إنه  أصدر 5 أحكام بحق القاضي الشرعي في تنظيم داعش عن جرائم مختلفة.
وذكر المجلس في بيان صحفي، أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي عمل قاضيًا شرعيًا لعصابات داعش الإرهابية وأصدرت أحكامها بالإعدام 4 مرات شنقا حتى الموت، فيما كان الحكم الـ5 بالسجن المؤبد".
وأضاف، أن "الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدت إلى استشهاد 5 منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين، فضلًا عن الاشتراك بالهجوم على ناحية آمرلي بمختلف الأسلحة، وقيامه بجرائم أخرى".
وأكد المجلس أن هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استنادًا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق