القاهرة: أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق عن طريق الرسائل والمكاتبات، لا يقع إلا بالنية؛ لأنها أخبارٌ تحتمل الصدق والكذب.
وأوضحت أمانة الفتوى، أن الزوج الكاتب يُسئل عن نيته؛ فإن كان قاصدًا، بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه.
وأكدت الإفتاء المصرية، أن الإمام النووي الشافعي، أكدت في "منهاج الطالبين، "ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ"، وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "شرحه"، "إذْ لا لفظ ولا نية".
وتابعت، وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين.